ق ت 2

(1) محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. إثبات “بوجه عام” “قرائن”.

لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.

تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع. لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه.

قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية. للمحكمة أن تأخذ بها في تكوين عقيدتها.

توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه بموجب تقرير طبي شرعي غير لازم. كفاية أن يكون من طبيب ذي علم وخبرة من المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له.

تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء وتقاريرهم. موضوعي.

للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى. أساس ذلك؟

 (4) إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم. موضوعي. للمحكمة الأخذ بالتقرير الذي تطمئن إليه والالتفات عما عداه.

 (5) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. إثبات “بوجه عام”. استدلالات.

التأخير في عرض محضر جمع الاستدلالات لا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به وبأقوال محرره من أدلة منتجة. متى اطمأنت إليها. لها الأخذ برواية منقولة عن شهودها متى آنست فيها الصدق وصدورها عمن نقلت عنه.

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمر في نفسه. استخلاصه. موضوعي.

مثال: لحكم صادر من محكمة النقض في ثبوت نية القتل لدى نظرها موضوع الدعوى.

لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.

مثال: لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض في جريمة قتل عمد لدى نظرها موضوع الدعوى.

1 – من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به وإطمانت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.

4 – من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم ملاك الأمر فيه لمحكمة الموضوع فلها الأخذ بالتقرير الذي تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.

5 – من المقرر أن مجرد التأخير في عرض محضر الاستدلالات المحرر بمعرفة الضابط الذي قبض على المتهم في حالة التلبس بالجريمة لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ لما ورد به وأقوال محررة من أدلة منتجة في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، كما لا جناح عليها في أخذها برواية منقولة عن شهودها إذا آنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وكذلك تعويلها في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الوقائع

  اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الأول:- قتل ….. عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً “مسدس” حمله وتوجه إليه حيث يسير بالطريق العام وأطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني:- قتل …… عمداً بأن انهال عليه بمطواة كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات …… لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 230, 231, 134/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ” قيد بجدول محكمة النقض برقم … لسنة …. قضائية”. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات ….. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضورياً ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ….. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للمطعون ضده الأول وتحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المحكمة المرافعة …… إلخ.

المحكمة